الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦? AA
قال صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يؤمهم وليومهم رجل منهم فكانت الصحا بتريرون ان الامام الراتب أولى من الزائر وكذلك كان ابن مسعود اذا جاء إلى مسجد فقال له الناس صل بنا يقول اما مكم اولى كان سلمان الفارسى لا يؤم بالاكابر من الصحابة ويقول كيف نؤم بقوم هدانا الله بهم وننكح نساء هم كان صلى الله عليه وسلم يرخص في اسامة الاعمى واستخلف صلى الله عليه وسلم ابن امر مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهوا عمى وكذلك أجاز العتبان بن مالك ان يؤم قومه وهوا عمى كان عمر رضي الله عند يكره اما مة الاعمى حين رأى الناس يقدمونه للقبلة حتى يقف وذلك لوجود من يؤمر وهو غير اعمى بخلاف زمان استخلاف ابن ام مکتومر فانه احق الخروج الناس مع رسول العمل صلى الله عليه وسلم فاذ المر يوجد فلا كراهت كان عمر رضي الله عنه يؤخر من تقدم للأمامة وهو عجمي اللسان او يلحن قال صلى الله
ما
عليه وسلم لا تؤمن امراة رجلا وكان بين وسارحة ما لن يفلح.
قوم ولوا امر هم امراة كان صلى الله عليه وسلم يرخص في امامة الإرقاء للاحرار ولذلك كان ذكوان غلام عائشة يومها فى دارها وكان سالم مولى حذيفة وعمر ومولى عائشة يؤمان الناس وهما دقيقان لم يعتقا فكان سالم يصلى بالمهاجرين الاولين لما نزلوا نفيا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لكون كان اكثر هم قرانا وكان فيهم عمر بن الخطاب وابوسلمة بن عبد الاسد وكان مولى المر يؤمر ابن إلى مليكة وعبيد بن عمير والمسور ابن مخرمة وناسا كثيرا وكان ابن عمر فى الطائف ولد فيه ارض وامام المسجد مولى خارج البلد فجاء ابن عمر يشهد الصلاة فقال لد المولى تقدم فصل وقد اقيمت الصلاة فقال له ابن عمر انت احق