وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

189

ان تصلى في مسجدك فصلي المولى كان صلى الله عليه وسلم يامر النساء باتخاذ المؤذن رجلا وان يؤمر بعضهن بعضا فرونى انه صلى الله عليه وسلم زارا مر ورقة في بيتها فاستاذنته يوما ان تتخذ فى دارها مؤذنا فاذن لها وامرها ان تؤمر اهل دارها من النساء وكانت عائشة وامر سلمة تؤمان النساء فتقفان بينهن ولا تتقدمان وذلك في الفرض كالنفل بدليل الاذان واطلاق الامامة كان صلى الله عليه وسلم يرخص فى اما من الصبى المميز ولا سيما ان كان اكثر القوم قرانا كما روى ان عمر و بن سلمة يؤم قوم وهو ابن ست او سبع او ثمان في عهد رسول الله صلى الله عليہ وسلم وكان عليه بردة اذا سجد تقلصت عند فقالت امراة من الحمى مرة الاتغطون عنا است قارئكم فاشتر وا فقطعوا اله قميصا عمانيا وفي رواية اشتر والد قميصا قال عمر و فما فرحت بشئ فرحى بذلك القميص فلعل هذا يدل على عدم فساد صلاة المامو مر بصلاة الامام فان ظهور الركبة وما فوقها في الصلاة مفسد لها ولم يرخص لهم صلى الله عليه وسلم في ان تنكشف است اما مهم ذلك الصبى ولا ركبته وما فوقها لكن رخص لهم فى اما مر الطبي اذقلت القراءة فيهم اما اذا كثرت ففى غيره من البلغ المحسنين الظهر والصلاة غنية اللهم الا فى النفل قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما الا يوم الغلام حتى يحتلم وتجب عليه الحدوداى الفرائض ومنها القتل والقطع والجلد الموجهن والاحتلام ادراك العقل الذي يتعلق بر التكليف قال ابن عباس لا يا تم مسلم بكافر ولا يحكم باسلام الكافر لصلاته ما لم يتكلم بالاسلامراء فاذا سمع ان تكلم بد فى التحيات حكم باسلامة عن عمر و بن سلمة