الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠195
وكما في رواية عن انس عند صلي اللہ عليہ وسلم انى لادخل في الصلاة وانى اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فى صلاتى مما اعلم لوجد امر ببكاءه واختلاف الالفاظ فى مثل هذا دليل على جواني رواية الحديث بالمعنى كما اجاز صلى الله عليه وسلم وقد يقال تقدم الالفاظ من والمراد بالتجوز التخفيف بالقدر الذى يجزى وتعد يه الصلاة تامة كما قالي انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة وهذه الاحاديث حدث فيها قصد التخفيف فى الصلاة لكن كذلك قصده من اول قال جابر بن عبد الله صلى معاذ بن جبل الانصارى باصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال ان منافق فـ فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليہ وسلم فاخبره يما قال معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ اذا صليت بالناس فاقرا بالشمس وضحاها وسح اسم ربك الاعلى والليل إذا يغشى واقرا باسم ربك وهذا الحديث صريح فى انه قطع الصلاة الرجل واستانفها موجزة ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن قطعها فالظاهر الجواز وليس الحديث بالسكوت عن النهي صريحا فى الجواز لقوله تعالى لا تبطلوا - اعمالكم وقد كان يمكن ان يسبق الامام يتجوزه مع قوله صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ فانه لا يبعد ان يدخل في الفتن تسبيه بالتطويل في قطع الصلاة فيكون قطعه مفتونا بر فيكون غير جائز روي آن معاذ بن جبل كان يجب التطويل فطول بالناس يوما فجاء رجل يريد ان يسقى نخله فدخل المسجد مع القوم فلما راى معاذ ا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله بسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال ان المنافق يعجل عن