وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

يصلون معه جماعة ثانية فنقول هو الامام و من يقوم اليه ما موهر كان عمر رضى الله عند يقول من كان بينه و بين اما مرد نهر او طريق او جدار فلا ياتم به كان صلى الله عليه وسلم يصلى فى حجرته والناس يصلون خلفه من خارج لقارة يحتجز بحصير بينه وبينهم لا يرون من شخصہ صلي اللہ عليہ وسلم سوى راسه الشريف فقيل لذلك ان الجدار لا يمنع من الاقتداء بالامام ولعل ذلك في النفل انقد رخص فيه كما يصليه الصحيح القادر الواجد للماء قاعد امتيمما اما اذا كان يرى راس الاماهر او اكثر و كانت الكوى فجائز فذلك كما قال عمر رضى الله عند ان الجدار مانع وكما قالت عائشة رضى الله عنها لنساء اردن الصلاة معها فى حجرتها خلف الامام لا تصلين بصلاة الامامر فانكن دونه فى حجاب وكما قال مالك لا ينبغى الاحد ان يصلى خلف المسجد فى دار مغلقة الا تدخل الا باذن وانما كانت الصحابة يصلون فى حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت ليست من المسجد لان ابوابها شارعة في المسجد لا يمنع منها احد ونقول لانهن مال له صلى الله عليه وسلم وما له لا يورث وذلك بعد خروجهن من البيوت واراد مالك بالاغلاق عد مرا باحة الدخول الاباذن لا حقيقة الاغلاق كما فسره بقوله لا تدخل الا باذن واما صلاة بعض الصحابة خلف الائمة فى المقصورة فمرجوحة وايضا لعل باب المقصورة مفتوح والحكم بين الصفوف كالحكم بين الامام و الصف في ذلك كانت الصحابة لا يرون باسا بارتفاع

فالسنة

الامام على المامومين ليعلمهم افعال الصلاة فاذا علمهم في المساواة قلنا لا تفسد بذلك كما لا تفسد باستتاره الأراسر وانما ذلك ليجد من يستخلف ان احتاج ولا نختار ذلك انما نختار السنة ولا باس بارتفاع صف على صف كان ابن عباس رضى الله عنهما

يقول