وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

203

اذا رفعت انى قد بدنت قال بعض من حشى على ابن ماجة معني بدنت ثقل بدنى من الضعف كان صلى الله عليه وسلم ينهي الرجل عن ايطان المكان الواحد للفرض والنفل لا يصلى الافيه ويقول لا ينبغي لاحد ان يتحرى موضعا الصلاة وذلك شامل للامام و الما مومر و الفذ فى المسجد فاذا تخى عن موضعه ولو قريبا اجزا كما روى ان صلي اللہ عليہ وسلم يقول لا يصلى الامام النافلة بعد الفريضة في مقاصد الذى صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عند يتقدم او يتاخرا وعن يمينه او شماله ونقول ذلك ممكن ولو فى المحراب اذا اتسع عرضا او الى جهة القبلة والعمل إن يدخل الامام فى الصف ويزحزحوا الدو فى ذلك ثواب عظيم وذلك كما قال عبد الرحمن بن شبل نہي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يوطن الرجل المكان الذى يصلى فيه كما يوطن البعير ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه (اربعون فى تفرغ الصلاة روي انهم كانوا اذا وجدوا رسول الله صلى الله عليہ وسلم يصلى وعلمواكم فاتهم احرموا واسرعوا حتى يلحقوه وجاء معاذ ابن جبل يوما و علم كمرفات فاحره وتبع رسول الله صلى الله عليہ وسلم ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام هو يقضى مافات فذكر وا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سن لكم معاذ فكان صلى الله عليه وسلم هو وغيره يفعلون كها ذو كان بعض الصحابة يجيز البقاء على ما كان قبل ان يسن معاذ ذلك بان يستأنف الصلاة لنفسه حتى يلحق الامام او يدخل الصلاة وحده ثم يكون مع الجماعة وهذا الاخير رخصة لانتعمد وقيل ان ذلك الذي نسب لمعاذ