وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

فليقرا ما عرف كما يدل عليه الاحاديث الواردة فيمن جهل الفاتحة او السورة وقد مرت وذلك انه فى استدراك لا فى صلاة يستقل بها فضلا عن ان يفعل فيها ما شاء قال زيد بن ثابت رأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المراصل مع الجماعة فقال ما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم فقلت يا رسول الله انى كنت صليت فى منزلى وانا احسب ان قد صليتم فقال رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم اذا دخلت فوجدت الناس في صلاة فصل معهم وان كنت قد صليت تكون تلك نافلة وهذه مكتوبة وهذا صريح فى ان النبي صلى فى داره نقل والتي مع الامامر بعدها هى الفريضة كان صلى الله عليه وسلم كثيرا مايا مر من صلى في بيته ثمراتى المسجد فوجد الجماعة تقام فيه ان يعيدها معهم ويقول وأجعلها نا فلذاى اجعل التي صليت فى دارك نافلة والحديثان صريحان فيما استبهم ابن عمر اذ قيل لدائى اصلى فى بيتى ثم ادرك الصلاة في المسجد مع الامامر * افاصلى معه قال نعم فقال الرجل فايتهما اجعل صلاتى فقال ابن عمر ا و ذلك اليك انما ذلك إلى الله عز و جل يجعل ايتهما شاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة في يوم مرتين الى على انهما معا فرضان لذلك اليوم فلا بدان يجعل التي في داره نقلا والتي مع الامام فرضا قال صلى السما عليه وسلم اذا صليت فى اهلك ثم ادركت الصلاة في المسمن مع الامام فصيل مع غير صلاة الصبح وصلاة المغرب فانهما لا يصليان مرتين اى ولو كان يجعل أحداهما المكتوبة. والاخرى فافلة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع ليه فلا صلاة الاسنة الفجر وفريضته وقوله المغرب وتو النهار