وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

208

طويلة من قائما وقطعة طويلة قاعدا قال عبد الله ابن عمر و بن العاصى من بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصلى جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم يعنى النقل وهو قادر على صلاته قائما واما من لم يقدر على القيام في نقل او فرض فلا ينقص اجره ومن صلى الفرض قاعدا بلا مذر فلا صلاة له قال انس خرج رسول الله صلى الله عليہ وسلم فراي ناسا يصلون قعودا اى النقل وهم قادرون فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم سال عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلى قاعدا يعنى النقل وهو قادر قال من صلى قائما هو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد وذلك كله في النقل مع القدرة قال أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليہ وسلم صرع عن فرس فحش شقر الايمن فدخلنا نعوده * وحضرت الصلاة فصلى بنا قا عدا وصلينا وراءه قعودا ولما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر وا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واد اصلي قاعد ا فصلوا قصودا اجمعين وكذا رواه ابو هريرة بهذه الالفاظ الا انه قال وان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا قال جابر بن عبد الله اشتکي رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرة فالتفت الينا فرأنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلا قصود افلما سلم قال ان كد تم التفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بالمتكم ان

صلى