وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعد ا فصلوا قعودا وانمام التفت واشار قبل الإحرام اوكان ذلك قبل تحريم الكلام فى الصلاة اوكان لانه شارع معلم ولا يجوز لغيره بعده ان يلتفت او يشير بل اذا قضى الصلاة وسلم امر هم بالاعادة مثلا قالت ابن عمر حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعد ا نصف الصلاة فاتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدى على راسي اي تعجبا من ان يتمال عند مالم يقل فقال مالك يا عبد الله بن عمر قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعد انصف الصلاة وانت تصلى قاصدا قال اجل ولكني لست کاحدکم يعني ان صلاته صلى الله عليہ وسلم قاعد الاتنقص عن صلاته قائما قال ابو اسحاق عن الحادث عن على قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم يا علي لا تفتح على الامام في و الثابت الفتح ابو يسمع من الحادث

مربا قال ابوداورت صلاة قلنا لايح لما

الا اربعة احاديث ليس هذا منها قال المسور بن يزيد اف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصلاة فترك شيئا لم يقراه وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصلاة فترك شيئا لم يقراه فقال رجل يا رسول الله تركت ايتر كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا ا ذكرتنها قال كنت اراها نسخت قال عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرا فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا قال نعم قال فما منعك اى من الفتح قلت خص ابي لان من سنة جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم كما قال الربيع بن حبيب عن ابى عبيدة عن جابر

م 27