وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢

17

المشهور عنه صلى الله عليه واوله راويان تمنان فاكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله ايضا راويان ثمنان فاكثر ثم كذلك في كل درجة وفيه

بمتن قال النووى ليس ذلك خدش من الاخراجهما احاديث ليس لها الا اسناد واحد كحديث انما الاعمال بالنيات قال ابن حبان نفرد بحديث انما الاعمال بالنيات اهل المدينة وليس هو عند اهل العراق ولا عند اهل مكة واليمين ولا الشام ومصر وراويه هو يجى بن سعيد القطان عن محمد بن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذى والنساءى وابن ماجة مع اختلاف الرواة بعد يحيى كما يعرف بالرجوع الى كتب الحديث والفرد ما انفرد عن جميع الرواة او من جهة نحو تفرد به اهل مكة فلا يضعف الا ان يواد تفرديه واحد منهم والفرد يكون مطلقا بان ينفرد الراوى الواحد عن كل واحد من الثقات وغيرهم ويكون بالنسبة الى صفة خاصة وهو انواع ما قيد بثقة كقول القائل في حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر بقاف واقتربت لم يروه ثقة الأضمرة بن سعيد عدوه ثقة وقد انفرد به عبيد الله بن عبدالله عن ابي واقد الليشي صحابي بيلد معيز كمكة والكوفة والبصرة كقول القائل في حديث ابي سعيد الخدرى المروى عند ابي داود في كتاب السنن وكتاب التفرد عن الى الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن ابي نضرة عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر لم ير وهذا الحديث غير اهل البصرة قال المحاكم نفرد وابذكر الأمر فيه من اول الاستناد الخ ولم يشركهم في لفظه سواهم وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد فى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان قوله ومسح رأسه بماء غر فضل بدسنة غربية تفردبها اهل مصر لم يشركهم احد ولا يقتضى شئ من ذلك ضعفه لا ان يراد تفرد واحد من اهل البصرة فيكون من الفرد المطلق والثالث ما قيد

برار