وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

بمرضه او بقتل دابة مؤذية او تنجيه نفس قال سعد بن معاذ يا رسول الله اما منا مريض فقال اذا صلي قاعد افصل واقعنا فهذا صريح فى ان امام الصلاة ولو غير الامام الكبير اذا صلى قاعد ا يصلى الناس بعده قعود ا وكذا عموم احاديث اذاصلي الامام قاعد ا فصلوا قعود ا كان صلى الله عليه وسلم يرخص فى اقتداء القائم بالقاعد والقاعد بالقائم وكان يصلى جالسا خلف ابي بكر وابو بكر جالسا قال الشعبى لا يؤمن أحدكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع الامام ولا يا تمن به احد و انما قصد صلي اللہ عليہ وسلم سد باب المخالفة على الامام لكون الزمان زمان تنزل الشرائع ونسخ بعض الاحكام فاراد صلى الله عليہ وسلم جمعهم على آلاما مر حتى تكون الكلمة واحدة ولما تقررت الشرائع صار من الادب

مع الله تعالى الصلاة قائما مع القدرة ولو كان الامام مضطجعًا وفيه جواز امامة المضطجع والعمدة خلاف ذلك ووجهة صحة صلاة المضطجع لنفسه نقلا او لضرورة فكما صحت لنفسه صحت امامته كان صلى الله عليه وسلم يرخصر فى اقتداء المتوضى بالمتيم ولو جنبا كان على يكره ان يؤمر المتيم المتوضئين كان صلى الله عليه وسلم يرخص في الاقتداء بمن ترك شرطا اور كنا لم يعلم به المقتدى اى فاذا علم به فى الصلاة اتمر باقى صلاته ولم يقتد به او علم به بعد الفراغ صحت هذا يدل ان صلاة الماموم غير مرتبطة بصلاة الإمام وهذا ترخيص والراجح ارتباطها بها صلى على وعثمان بالناسن جنبا فاعاد ا ولم يعد القوه اى لانهم لم يعلموا حتى تمت صلى على بالناس الصبح جنبا فنادى الا ان عليا كان جنبا فمن صلى

مصر