وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

فليعد هذا ايجاب للاعادة على من صلى وراء الجنب مع انه لم يعلم به وعليه العمل وحاصل الترخيص فى عدم الاعادة أنهم عذر و العدم علمهم بما لا يدرك يطلب العلم فهو كسائر الضرائر كما مرجواز الصلاة على الراحلة لابتلال الأرض هذا اول كلام على وما قيل هذا متاخر فيكون من لم يعد لم ياخذ بكلامنا كان صلى الله عليه وسلم يرخص لصاحب البواسيران يصلى جالسا و على جنب يعني ويو مى كما روى انه عاد مريضا فراه يصلى على وسادة الى يسجد عليها وكانت مرتفعة فاخذها فرمى بها فا خذا الرجل عود اليصلى عليه فاخذه فرمي به ثمر قال صل علي الارض ان استطعت والاقاومى الماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك وهذا الزجر كراهة لا تحرير لان المرسلة رضي الله عنها تسجد على الوسادة من رمد بها ويفهم انه لو كان المرتفع الارض الجازان يسجد عليه كما روى ان عدى بن حاتم يصلى في مرضه ويسجد على جدار فى المسجد ارتفاعه قدر ذراع والحديث صريح فى انه يجب على المصلى قاعدا ان يسجد على الارض ان قدر ولا يومى للسجود الا ان لم يقدر و هذا كما قال صلى الله - عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوامنه ما استطعتم الاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه اربعون في السنن المؤكدات) قال خارجة ابن حذافتة العدوى خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد املكم بصلاة لهى خير لكم من حمرا الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى ان يطلع الفجر قال على بن ابى طالب الوترليس يحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم او تر ثم قال

النعـ