وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

في المسجد بعد المغرب فطول فيهما حتى تفرق الناس كان حذيفة يقول عجلوا بالركعتين بعد المغرب فانهما ترفعان مع المكتوبة وهذا كما روى حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين وصلاتهما فى البيت لا ينا في التعجيل وذلك انه قد ثبت الأمر بهما فى البيت كما مر وكما جاء عن عائشہ رضي الله عنها اند صلي اللہ عليہ وسلم يصلى المغرب ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين وكما قال رافع بن خديج انانا رسول الله صلى الله عليہ وسلم في بني عبد الاشهل فصلى بنا المغرب فى مسجد نا ثم قال أركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم فاذا صلى تعجل البيته ليصليهما ومن شأن ما اكد ان تقضى ان فات بنوم او نسيان ان شاء كما ام بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر وكما نا هو عن الصبح الصبح فصلى بعد طلوع الشمس السنة والفرض فلونسى ناس سنة المغرب او نادر عنها او مع المغرب لقضائهما واما فرض الفجر فلير يا مر بتعجيله الى سنة الصبح بل امر بالاضطجاع بينهما وقد ستجد بعض اهل العلم تقوله صلى الله عليہ وسلم اذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمين رواه ابوهريرة وكذا قالت عائشة انه اذا صلى ركعتي الفجر فى بيته اضطجع على يمينه والمراد بالاضطجاع الامتداد دون النوم وذلك ينشط ويتقوى على الفرض ولا سيما من تهجد قبل الفجرة وكان صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال اذا دخلة فصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا لا يجلس احدكم حتى يصلى ركعتين والحديث افاد اندان وافته فريضة يصليها جماعة او فردا