وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

220

لم تكن عليه الركعتان لانه لم يجلس بل اشتغل بالصلاة ثم اقول الجلوس لا يفيتهما بل إذا جلس فقد اساء فليقم دار فانہ صلي اللہ عليہ وسلم يہي الجالس عنهما فيقوم ايداركهما وليستا واجبتين ودخل عمر رضي الله عنه المسجد وصلى ركعة واحدة فقيل له فقال انما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وقد كرهت ان اتخذه طريقا و عن ابن مسعود من اشراط الساعتان يمر الرجل بالمسجد فلا يصلى فيه ركعتين وهذا يفيد استحباب الصلاة للمار خارجه بر ان يدخله و يصلى كما قال ابو سعيد كنا نغدوا الى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على المسجد فصلى فيه والحديث انما ورد فى داخله فهي اكيدة على الداخل مستحبة لمن مر علي مسجد ورواه الربيع مرسلا عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ورواه غيره موصولا بابي سعيد وغيره وفهم عمر الحديث على ان الركعين اكمل وان الواحدة تجزى كان صلى الله عليه وسلم يحث المصلين على صلاة العيدين ويامر من الإصلاة له من حائض ونفساء ومن لاصلاة عليه من الاطفال بحضورها وان واصلوا الا ان الحائض والنفساء يا مر من باعتزال المصلى ويامر العوابق بالخروج ومن لا يصلين يكبرن من خلف الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى انه قالت امراة احد انا لاجلباب لها فقال تعيرها اختها جلبابا وانما تناكد صلاة العيدين لا الاستماع للخطبة وهى بعدهما فاته صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان يقول بعدها انا نريد ان تخطب

#