وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

ددا

فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب اليها قبل والخطبة فى نفسها متاكدة والاستماع لها سنة كفاية متاكدة على مقدار من العد دلا على كل من صلاها وكذلك لا يتاكد الرجوع من غير المذهب فانه صلى الله عليه وسلم يفعل واحيانا من المذهب ولو روى عن ابى هريرة انه صلى الله عليه وسلم يرجع من غير طريقه قال ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يحث على التجمل بالشياب الحسنة فى العيد ويكره لبس السلاح فيه الالخوف من عد وفلذلك ولكونه صلى الله عليه وسلم يلبس البرد المحبرة في كل عيد كانوا يلبسون ذكورهم الصفار يوم العيد احسن ما يقدرون عليه من الجلى والمطبقات من الثياب الا ان ابن عمر كان ينوع من أذان الصبيان المراهقين الحلق ويقول كبرتم عن مثل ذلك ولا يستثنى من اللباس الاماحرم وكان عمر رضى الله عنه يمشى الصلاة العيد حافيا وممشى صدر الطريق ويقول الحافى احق بصدرها من المنتقل كان صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد الى الصحراء ماشيا واصابهم مطر فى يوم فطر فصلى بهم. فى المسجد ولهذا قال علي من السنة ان تخرج إلى العيد ماشيا وان تأكل شيئا قبل ان تخرج يعنى الأكل يوم الفطر كما قال بريدة ان كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى قال الترمذى هذا حديث غريب عمل به قوه من اهل العلم قال البخارى لا اعرف لثواب بن عتبة حديثا غير هذا وذلك انه هو الراوى له عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة:: ابن حصيب الاسلمى واكثر العلماء يستحبون الخروج