وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

526

كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم يصلى التروايح في غير جماعة عشرين ركعة والوتر وكان يتروح فيها بين كل اربع ركعات ساعة ثمر يقوم يصلى ماكتب فهذا هو الاصل فى تروح الامام فى صلاة التراويج ومراده بالوتر خمس ركعات كما مر عنه بسند الربيع اند قال ابن عباس انه قال صل اربعا وعشرين في رمضان واوتراى بواحدة والتراويج الان بعد اربع تحيات عندنا قال ابوامامة الباهلى احد ثم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم انما كتب عليكم الصيام فد وموا على ما فعلتموه ولا تتركوه فان الله تعالى عاتب بنى اسرائيل فى قوله ورهبانية ابتدعوها الاية يعنى احد ثم فلا ز متم كان الناس يصلون فى المسجد اوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معن النفر الخمسة او السبعة او اقل من ذلك او اكثر يصلون بصلاته والماصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه جملة واحدة وصلوا بعد ذلك اوزاعا متفرقين وبعد وفاته ايضا جماعة فرادى وجماعة با ما هر فقال عمر رضى الله عند انى ارى ان اجمع الناس على قارئ واحد تجمعهم على ابي بن كعب فكان عمر يقول نعمت البدعة همر والذين يقومون اخر الليل افضل من الذين يصلونها اول الليل ثم ينامون اخره ولما كانت خلافة على جعل للرجال اما ما وللنساء اما ما وفى جمعه على ابى وجمعهم ايضا قبل على من معه قرآن دليل على ان الاصل ولو فى النقل ان لا تكرر السورة الواحدة فى الركعات او فى الركعة الا ما ورد لكن يجوز تكريرها فى ركعة وفى ركعات قال الامام افلح رحمه الله بلغنى عن رسول الله صلى الله

علم