الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الامولى هو اعتقه الحديث فان حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس لكن قد تابع اين عيينة على وصله ابن جريح وغيره ويكون في المتن كزيادة يوم عرفة في حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب فان الحديث من جميع طرقه بدونها وانما جاء بها موسى بن على بالتصغير ابن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر كما اشار اليه ابن عبد البر على انه قد صح حديث موسى هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم وقال الترمذى حسن صحيح وكان ذلك لانها زيادة ثقة غير منافية لا مكان حملها على حاضرة عرفة لئلا يضعف عن الدعاء والوقوف وفهم من قوله احفظ واضبط بوزن التفضيل ان المخالف كان مثله لا يكون مردودا و عن الشافعى ان الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس والمنكر ما مر عن ابن الصلاح من أنه ما رواه الثقة بزيادة لم يروها غيره ولم يخالف الا بالزيادة وهو غير ضابط بعيد عن درجة الضابط فهو منكر وهو من الشاذ وذلك الصيجيم وقال البرد يحيى ان المنكر هو الذى لا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له ولا شاهد والمتن هو نفس الحديث ومثلوا ما انفرد به ثقة يجمل تفرده بحديث مالك عن الزهري عن على بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر فان مالكا خالف في تسمية راويه عمر بضم العين وفتح الميم غيره حيث هو عندهم عمر و بفتحتها واسكان الميم وقطع مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه و مثال ما انفرد به ثقة لا يجمل تفرده حديث الى ذكير يحيى بن محمد بن قلير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا كلوا البلح بالتمر الحديث تفرد به ابوذكير قال وهو شيخ صالح اخرج له مسلم في صحيحه غير انه لم يبلغ مبلغ من يحمل نفرده و قد ضعفه ابن معين و ابن حبان و قال ابن عدي احاديثه مستقيمة سوى اربعة عدمتها هذا و المضطرب
هو