الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦248
يحتمل ان يراد كتب الصلاة وهو ا ظهرا وقراءة الصلاة المكتوبة اوسع وارجى قال الخطابي سمعت بعض مشايخي يذكرانه يشترط فى حصول الثواب المذكور التلفظ بالصلاة حال الكتابة والمراقف عليه لغيره بل ظاهر الحديث وكلام العلماء ان ذلك ليس شرطا وقوله ما د امر اسمى فى ذلك الكتاب هذا ظاهر فى ان المراد كتب الصلاة وان المصلى عليه على الله عليه وسلم كتب اسمه والصلاة عليه في مكتوب فكان سبب تخليد ذلك فيه مجوزى بادامة الملائكة الصلاة عليه ولابي محمد جبر احاديث ومراء تدل على ان المراد الكتابة قال سفيان الثورى لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة الا الصلاة على رسول الله صلى الله عليہ وسلم فانه يصلى عليه ما دام في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسال الله حاجة فليبدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسال الله حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان الله يقبل الصلاتين وهو اكرم من اذ يدع ما بينهما قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلونى كقدح الراكب فان الراكب يملأ قدجه يضعه ثمر يرفعه ويرفع متاعه فان احتاج الى شراب شربه او الوضوء توضاب والا اهراقه ولكن اجعلونى فى اول الدعاء واوسطه وأخره رواه احمد والبزار وابو يعلى والبيهقى ولا بد من الثناء على الله اولا قال فضا الذين عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاتها فلو يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليہ وسلم فقال النبي صلى الله عليہ وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال
انا