وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراة ماتت فامر بتفريق شعر راسها عند غسلها يعنى بلا مشط وحاء فى حديث امر عطية من بعض الطرق آنها حين غسلت ام كلثوم وهى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مشطناها ثلاثة قرون والقينا من خلفها فنقول ارادت انهن جعلن شعرها ثلاثة قرون ولا مشط حقيقة وذلك هو الصحية

الذي عليه العمل وروى عن عائشة انها كره موج

فقال

الميت بمشط ضيق الاسنان وهذا كالصريح في جواز المشط ولم يكن هذا ولا ما قالت امر عطية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفى كلام اهر عطية جواز ضفر شعر الميتة وبعض اهل العلم يمنع ذلك بل يقول يعزل نصفه فيلقى على وجهها والنصف الى قفاها بلاتى وبدل ان المراد فى كلام امر عطية مطلق الضفيرا والارسال ثلاثا رواية البخارى ثم جعلته ثلاثة قرون ولم يذكر المشط قال انس لما توفيت ابنتة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كلثوم دخل على النساء وهن يغسلتها ابد أن بميا منها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وتراثلاثا او خمسا او سبعا أو اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا وضفرن شعرها ثلاثة قرون فاذا فرغتن فاذننى ولما فرغن اذنه فاعطاهن حقوه فقال اشعرنها اياه والحقو الازرار فقيل لا يجزى اقل من الثلاث والدليل هذا الحديث وقيل تجزى الواحدة العامة المنقية والثلاث على الندب كما يقال لك توضاً ثلاثا امرت بالثلاث والمرة تجرى قال ابن عباس وانس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن