الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦268
ينا في ما مر من انه مرض مرض الموت اوان مرضه هذا لم يتقدم له ولا لغيره قال الربيع بن حبيب حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عما من قال الربيع السحولية من موضع بيسيمي سحولا وهو موضع بارض اليمن يعنى الشياب السحولية من موضع الخ وكذا روى البخارى ومسلم الا انهما قالا فى ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف اى اقطن قال جابر ابن عبد الله وابوقتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليمسن گفته اى بان يكون ابيض طاهر احلا لا كافيا ونحو ذلك وليس المراد المغالاة قال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا اى فلا تكفر المراة في الحرير لان ذلك مغالاة ولا الرجل فان الحرير ليس لباسا له فمن كفنه فيه لم يحسن كفنه وقد امر باحسانه ولما قالت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قيل لها انهم زعموا ان كفن فى حبرة فقالت قد جاؤا ببرد حبرة فلم يكفنوه * والحبرة ما فيه الوشى وفى حديث عبد الله بن عمر في ثلاث رياط بيض سحولية وفي رواية مقسم عن ابن ابن عباس في ثلاثة اثواب قميص الذى قبض فيه وحلة بنجرانية ونقول الحلة ثوبان من جنس واحد فهؤلاء ثلاثة ونجران بلد قريب من اليمن فلم يناف انها من اليمن ولعل قميص من ا ونسبها الى سحول تغليبا على انها من غير اليمن وقد يقال المراد ليس فيها قميص غير
ماعا