وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

268

ينا في ما مر من انه مرض مرض الموت اوان مرضه هذا لم يتقدم له ولا لغيره قال الربيع بن حبيب حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عما من قال الربيع السحولية من موضع بيسيمي سحولا وهو موضع بارض اليمن يعنى الشياب السحولية من موضع الخ وكذا روى البخارى ومسلم الا انهما قالا فى ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف اى اقطن قال جابر ابن عبد الله وابوقتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليمسن گفته اى بان يكون ابيض طاهر احلا لا كافيا ونحو ذلك وليس المراد المغالاة قال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا اى فلا تكفر المراة في الحرير لان ذلك مغالاة ولا الرجل فان الحرير ليس لباسا له فمن كفنه فيه لم يحسن كفنه وقد امر باحسانه ولما قالت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قيل لها انهم زعموا ان كفن فى حبرة فقالت قد جاؤا ببرد حبرة فلم يكفنوه * والحبرة ما فيه الوشى وفى حديث عبد الله بن عمر في ثلاث رياط بيض سحولية وفي رواية مقسم عن ابن ابن عباس في ثلاثة اثواب قميص الذى قبض فيه وحلة بنجرانية ونقول الحلة ثوبان من جنس واحد فهؤلاء ثلاثة ونجران بلد قريب من اليمن فلم يناف انها من اليمن ولعل قميص من ا ونسبها الى سحول تغليبا على انها من غير اليمن وقد يقال المراد ليس فيها قميص غير

ماعا