وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

273

انه ليس فى اتباع الجنائر للنساء اجر لان حاصله ان لا ثواب لهن لا انه حرام ولا قوله ارجعن مأزورات غير ما جورات لان هذا الوزر لما يفعلن بالاختلاط بالرجال والنواح ونحو ذلك من المحرمات وعزه الناس بعد ذلك على طرد هن وقد طردهن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عطية الوداعى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فراى امراة فامر بها فطردت فلم يكبر حتى لميرها ومن هذ اما روى عن زحلة مولاة معاوية لم يكن تتبع الجنازة امراة الا ان تكون نفساء او مبطونة تخرج معها امراة من ثقاتها حتى يضعوها في المصلى فتدخل المراة يدها تنظر هل خرج شيء فلا يزال القوم

جلوسا اوقيا ما حتى تتوارى فيقولوا اللامام كبر قال شقيق ابو وائل ماتت امى نصرانية فاتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال اركب دابة ويسر امام جنازتها فنقول في هذا الاثر جواز اتباع جنازة الذمى القريبة وانه يخالف حال اتباع الموحد كما امره عمر رضي الله عنه بالتقدم عليها راكبا ولا يدع له ولا يصل عليه قال ابو هرين قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليد وان تكن غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم ونقول المراد بالإسراع عدم الدبيب فذلك توسط لادبيب ولا خبيب قال ابو موسى راى النبي

صلى الله عليه وسلم جنازة يسرعون بها فقال لتكن عليكم السكينة روكى اند صلى الله عليه وسلم اسرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعال القوم حتى ان ابا بكر قال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل |

م 35

حديث