الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١273
انه ليس فى اتباع الجنائر للنساء اجر لان حاصله ان لا ثواب لهن لا انه حرام ولا قوله ارجعن مأزورات غير ما جورات لان هذا الوزر لما يفعلن بالاختلاط بالرجال والنواح ونحو ذلك من المحرمات وعزه الناس بعد ذلك على طرد هن وقد طردهن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عطية الوداعى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فراى امراة فامر بها فطردت فلم يكبر حتى لميرها ومن هذ اما روى عن زحلة مولاة معاوية لم يكن تتبع الجنازة امراة الا ان تكون نفساء او مبطونة تخرج معها امراة من ثقاتها حتى يضعوها في المصلى فتدخل المراة يدها تنظر هل خرج شيء فلا يزال القوم
جلوسا اوقيا ما حتى تتوارى فيقولوا اللامام كبر قال شقيق ابو وائل ماتت امى نصرانية فاتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال اركب دابة ويسر امام جنازتها فنقول في هذا الاثر جواز اتباع جنازة الذمى القريبة وانه يخالف حال اتباع الموحد كما امره عمر رضي الله عنه بالتقدم عليها راكبا ولا يدع له ولا يصل عليه قال ابو هرين قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليد وان تكن غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم ونقول المراد بالإسراع عدم الدبيب فذلك توسط لادبيب ولا خبيب قال ابو موسى راى النبي
صلى الله عليه وسلم جنازة يسرعون بها فقال لتكن عليكم السكينة روكى اند صلى الله عليه وسلم اسرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعال القوم حتى ان ابا بكر قال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل |
م 35
حديث