وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

274

بالجنازة وملا قال ابن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان على ما امكن قاما تقول بجوازاد شاء فليدع ونقول بجوازان يكون لها جانبان او ثلاثة وان تحميل

محمد بن الحنفية لمامات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم حملت جنازته على سرج فرس روي الترمذى بسنده الى عبادة بن الصامت كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا اتبع جنازة لم يعد حتى توضع في اللحد

فعرض له حبر من اليهود فقال هكذا نصنع با محمد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم وزاد غيره * واجلسوا كان صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة اذا مرت به ويقول اذا رايتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع فى الارض رواه عامر بن ربيعة وابو هريرة وغيره وفي رواية في اللحد واذ المرتتبعها ومرت به قاهر واذا جاوزته جلس ويقوم ولو لجنازة يهودى فقيل له فقال اليست نفسا ويروى انما قمت للملائكة وكان ابن عمر لذلك يقوم الجنائز وممن روى القيام على لكنه قال امرنا صلي اللہ عليہ وسلم ثمنهانا فنا مِن نسى ومنا من لم ينس اى ومنا ايضا من لم يسمع النهي كما يقال انهم يقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذفارقوه على ذلك واذا اخبرهم بعض اخوانهم بالنهى تركوا كان صلي الله عليه وسلم كثيرا ما يتقدم الجنازة فيقعد حتى اذاراها اشرقت قام حتى توضع و بعد ذلك نهى عن القيام لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه (اربعون في الصلاة على الميت) قال ابن ماجة بسنده الى مكحول عن والسلة ابن