وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

275

الاستقع قال کل ميت و جاهد وامع كل اميراى من اهل التوحيد فلا يستثنى احد الامن يتعدى الحدود في الجهاد لقتل النساء اللاتى لا يقاتلن وقتل الاطفال والا من يترك الصلاة عليه تاديبا ولا يصلى عليه احد كما روى جابر بن سمرة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذته الجراح قرب الى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك منه ادبا اهر والضمير فى قال عائد الى الصحابي او بعض السند و تقول هذا الرجل صح فى الاثران الله جل وعلا أوحى إلى رسول الله صلى الهم عليه وسلم ان من اهل النار فليس ترك الصلاة عليه تاديب بل تحريم لانه من اهل النار با لوحى لا احتمال فيه والامن يترك الصلاة عليه الامام و من ينظر اليه كما كان صلى الله عليه وسلم يقول فيمن ترك دينا لا وفاء له فى ماله ولا كفيل عنه صلوا على احيكم و كما روي انہ صلي اللہ عليہ وسلم لا يصلى على من اثني الناس عليه شرا وكان يصلى على من قتل في حد تائبا لاغر تائب وكالابقى والناشرة والباغى ونحوهم ومن يقتل نفسه ولا وحى فيدان من اهل النار اذ يمكن ان تاب قبل خروج روحه قال احمد يصلى عير الامام على قاتل نفسه واصحاب البدع التي لا تكون شركا فيصلى عليه بعض العامة ومثل ذلك قول الربيع عمر جابر ابن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جائزة خلف كل بارو فاجر وصلوا على كل بارو فاجر وكما يروى عند صلى الله عليہ وسلم الصلاة على هوتى اهل القبلة المقريز بالله ورسوله واليوم الاخر واجبة فمن تركها فقد كفراى فسق اوا شبه المشرك وليس مشركا قال صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم صلوا علي