وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

CA.

صلى الله عليه وسلم فانه اشد ضبطا للامر وفي رواية ماصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا فى المسجد قال ابن ماجة قوى ولمالك ان يحتج بحديث صالح مولى التوأمة عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء ويروي هذا موقوفا على ابن عمر وبروي فلاشي عليه فانه لاشك ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اقوى من فعله صلى الله عليه وسلم لاحتماله الخصوصية به او النسخ بالنهى قال ابو رافع عن ابى هريرة أن امراة سوداء كانت تقسم المسجد اى تزيل القمامة منه ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها بعد ايام فقيل له انها ماتت فقال هلا اذ تتمونى وفى الصحيحين كانهم صفروا امرها فاتى قبرها بعد ما دلوه عليه بامره فصلى عليها اى مع البعد عن القبر ومنع ابو حنيفة وابويوسف ذلك وحملا الحديث على الخصوصية او مجرد الدعاء والاستغفار ومثل هذا ما روى عن خارجة بن زيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد البقيع اذا هو بقبر جديد فسال عنه فقالوا فلانتر فعرفها وقال هلا اذ نتموني قلت قائلا صائما ماتت وانت وقت القيلولة والصوم فكر هنا ان يؤذيك قال فلا تفعلوا فلا اعرفى مامات منكم ميت ما كنتم بين اظهر كو الا أذنتمونى به فان صلاتى عليه الى رحمة ثمراتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه اربعا وهذا الحديث مبطل لدعوى الخصوصية لصلاتهم خلفه مع انها لا تثبت بالاحتمال

والعد