وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

282

عليه وسلم فكبر اربع تكبيرات وكذا قال ابن عمر انه صلى الله عليہ وسلم كبر عليه اربعا وفى الحديث النبى لانه جائز على وجه حلال مثل ان يقول ان فلانا مات فهلمو النصلى عليه وان يقال مات فاستغفر والروان فلانا مات فاعملوا طعاما لاهله كما قال فى جعفر قال عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احاكم النجاشي مات فصلوا عليه فقام فصلينا عليه خلفه وانا فى الصف الثانى ونحن صفان ومثله الجميع بن جارية الانصارى وفى رواية حذيفة بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على اخ لكم مات بغير ارضكم قالوا من هو قال النجاشى ونقول النجاشى من التابعين لاند رضي الله عنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في زمانه كاويس القرنى امنا به في زمان ولم يرياه واخذ اما اخذا من دين الاسلام بواسطة التابعين مشافهة وكتابة ومنع مالك الصلاة على القبر الا ان دفن بلا صلاة والحديث غير ذلك لان النجاشى مع مسلمون من النصارى اسلموا و من العرب |

المهاجرين صلوا عليه الا ان هذا يحتاج لدليل ومن ذلك ما روى سعيد بن المسيب ان امر سعد ماتت والنبى صلى الله عليه وسلم غائب ولما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وذكروا انه صلى على ميت بعد ثلاث وانه اذ اقدم من غيبة يصلى على من مات في المدينة من اهلها او غيرهم اومات في غير المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال من مات من الفقراء والمساكين الذين لا يون لهم ويقول اذامات احد من المساكين فاعلموني به لا صلي عليه فاذا لم يعلم الا بعد دفنه قالى

دلوني