وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

284

لوسعتهم وهل وجدت توبتر افضل من ان جاءت بنفسها لله عز وجل قلت ليست هذه بل امر كعب القول إلى فريدة عن سمرة المذكور صليت مع رسول الله صلى الله عليہ وسلم على امر كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها قيل يسترها من القوم اذ لم يكن يومئذ اعواد فى السرير يستتر بثوب عليها وجاء الاثران يجوز مقام المصلى من الميت حيث شاء ذكرا كان او انثى لورود ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم وقد روى انه قام حيال راس امراة ووسط الرجل والله اعلم هل صح هذا او كان ابن عمر يجعل رؤس النساء إلى ركبتي الرجال كاز صلى الله عليه وسلم لا يتحرى الصلاة على الجنائز فى مكان مخصوص فكان اذا اتوه بجنازة وهو فى المسجد قام فصلى عليها واذا اتوه بها وهو خارج المسجد صلى عليها في مصلى الجنائز بقرب موضع الدفن قالـ انس لمامات ابن ابى طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليہ فصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحہ قراءه واو سليم وراء إلى طلحة ولم يكن معهم غير همر ابن عباس صلى الصحابة على إلى بكر

وعمر رضى الله عنهما فى المسجد ونقول ربما كان الداعي الى الصلاة في المسجد المجيئ بالميت الى المسجد او غسله قريبا منه اوكون معظما واكثر صلاته صلى الله عليہ وسلم على الميت فى المصلى كما قال عطاء قال بعض العلماء لان من الاهتمام بشان الميت