الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢284
لوسعتهم وهل وجدت توبتر افضل من ان جاءت بنفسها لله عز وجل قلت ليست هذه بل امر كعب القول إلى فريدة عن سمرة المذكور صليت مع رسول الله صلى الله عليہ وسلم على امر كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها قيل يسترها من القوم اذ لم يكن يومئذ اعواد فى السرير يستتر بثوب عليها وجاء الاثران يجوز مقام المصلى من الميت حيث شاء ذكرا كان او انثى لورود ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم وقد روى انه قام حيال راس امراة ووسط الرجل والله اعلم هل صح هذا او كان ابن عمر يجعل رؤس النساء إلى ركبتي الرجال كاز صلى الله عليه وسلم لا يتحرى الصلاة على الجنائز فى مكان مخصوص فكان اذا اتوه بجنازة وهو فى المسجد قام فصلى عليها واذا اتوه بها وهو خارج المسجد صلى عليها في مصلى الجنائز بقرب موضع الدفن قالـ انس لمامات ابن ابى طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليہ فصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحہ قراءه واو سليم وراء إلى طلحة ولم يكن معهم غير همر ابن عباس صلى الصحابة على إلى بكر
وعمر رضى الله عنهما فى المسجد ونقول ربما كان الداعي الى الصلاة في المسجد المجيئ بالميت الى المسجد او غسله قريبا منه اوكون معظما واكثر صلاته صلى الله عليہ وسلم على الميت فى المصلى كما قال عطاء قال بعض العلماء لان من الاهتمام بشان الميت