وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

280

في الغالب الخروج معه الى المقبرة والصلاة عليه في الصلى المعهود وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك اى غالبا فلا ينا في ما مرانه لا يتحرى معنى ما مرانه لا يلزم موضعا واحدا ومعنى هذا غلبة الصلاة في المصلى كانت الصحابة يقضون ما فاتهم به الامام من صلاة الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ويروى فاقضوا وكان ابن سيرين

الميت بل يسلم اذا سلم الا ماهر فارات ماء والزهرى يقولان لا يقضى المسبوق ما فاته من صلاة

قال

مِقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا على الجنازة بفاتحة الكتاب ومثله ما رواه * شهر بن حوشب حدثتني امر شريك الانصارية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على الجنازة بفاتحة الكتاب قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصواله الدعاء الى اقصدوه بالتعيين من عموم المؤمنين وذكر ابوسلمة هذا العموم فى روايته عن ابى هريس كان رسول الله

صلي اللہ عليہ وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم

لا تحرمنا اجر ولا تفتنا به ويكفى التعيين فى القلب والمراد بالصغير البالغ الشاب او من لم يقوفى الاسلام