وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

291

ولد ان يفعل ذلك لاصحاب الكتائر مطلقا قال زيد بن خالد مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليہ وسلم صلوا على صاحبكم انه غل فى سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجد نافيه خرزا من خرز يهود ما يساوى رهمين قال ابوقتادة وابو هريرة لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولى بكل مؤمن من نفسه انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك ما لا فهو لورثتهاى فبعد ذلك كان يصلى على من ترك دينا لا وفاء له والله اعلم لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه (اربعون في القبر والدفن وزيارة القبور قال

سعيد

ابن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا و الشق لغيرنا وبهذا اللفظ رواه ايضا زادان عن جرير بن عبد الله البجلي اي نختار اللحد واختار من قبلنا الشق فليس ذلك تحريما للشق فكلاهما جائز شرعى الا ان للمحمد فضيلة ويدل لذلك ان ابا عبيدة بن الجراح الصحابي الجليل يشق ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعده بل اجازوا ان يشق للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل وعلا يسر له اللحد فهو افضل قاك حميد الطويل عن انس بن مالك لما توفي النبي صلى الله عليہ وسلم كان بالمدينة رجل يلحمد للموتى يعنى ابا طلمة الانصارى واخر يضرح اى يشى يعنى ابا عبيدة بن الجراح