وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

TAA

قال الترمذى بسنده الى واثلة بن الأسقع عن ابى مرثد الغنوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا القبور ولا تصلوا اليها اى لان الصلاة بصورة عبادتها ومريحث فى ذلك قال ابن ماجة حدثنا سويد ابن سعيد حدثنا عبد العزيز بن ابى حازه عن سهل عزابيه عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة تحرقه خير له من ان يجلس على قبر وقال ايضا حدثنا محمد بن اسمعيل بن سمرة حدثنا المحاري عن الليث بن سعيد عن يزيد بن إلى حبيب عن إلى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم لان امشى على جمرة اوسيف او اخصف نعلى برجلي أحب الى من ان امشى على قبر مسلم وما ا بالى اوسط القبر قضيت حاجتي او وسط السوق عمر رضى الله عنه يدفن المراة من اهل

کار

الكتاب اذا كانت حاملا بمسلم في مقابر المسلمين من اجل ولدها فى هذا الحديث الموقوف ان حكم ولد المسلم من المشركة حكمه ونقيده بما اذا تعرفيه

الروح والاقفى مقابر اهل الكتاب كما يوجد من ابن بركة تلويحا لما احتضر بريدة أوصى ان يجعل فى قبره جريدتان اي رجاء ان يخفف ما دامتار طبتين ان كان له سوء فهذا كما شق رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة ففرزها نصف في قبر ونصف في قبر وفى وصية بريدة هذه اشارة الى انديس الشق سنة وانما هو لانه لم يوجد عنده صلى الله عليه وسلم

هناك