وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

هناك الاجريدة واحدة كان صلى الله عليه وسلم ينهى الحفارين عن كسر عظام الموتى ويقول ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فلعظم المشرك دية ولو محار بالانه الم يؤذن فى كسره بعد موته وكذا غير العظم لا يفسد فيه الا ما كان قصاصا كما فقأ صلى الله عليه وسلم اعين المرتدين بعد قتلهم اذ قتلوا الراعى وفقأ وا عينيه وقيل لادية فى

الميت وانما المراد ككا سر عظم الحمى فى الاثم روى ابن ماجة بسنده الى امر سلمة مرفوعا كسر عظم الميت کس حيا في الاثم ونقول اتفق العلماء على انه لا يقتص من جاني الميت كان صلى الله عليه وسلم اذا حضر دفن امرأة يقول للحاضرين ايكم لم يقارف الليلة فلينزل في قبرها يقبرها قبل اراد بالمقارفة الذنب وقيل الجماع لما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها اراد عمر رضى السهم عند ان يدخل قبرها فارسلت اليه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يحل لك ان تدخل القبر انما يدخل القبر من كان يحل له النظر اليها وهي حية فرجع عن ذلك کار صلى الله عليه وسلم اذا خرج مع الجنازة الى المقبرة فوجد القبر لم يحفر يجلس مستقبل القبلة و مجلس اصحابه معه قال ابوداود قال عثمان كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفر والاخيكم واسألواله الثبيت فانه الان يسال ثم يقول اللهم هذا عبدك نزل بك وانت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله ولم حضرت الحكم بن الحرث السلمى الصحابى الوفاة قالـ