الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦??
فقال ابو بكر والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعونى عما لا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق قال ابوداود رواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهرى باسناده قال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عتاقا وروى عنبسة عن يونس عن الزهرى فى هذا الحديث عنا قا قال حدثنا ابن السرح و سليمان بن داود قالا اخبرنا ابن وهب اخبرنى يونس عن الزهرى قال قال ابوبكر ان حقه اداء الزكاة وقال عقالا ولفظ الربيع حدثنى ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه قال والله لو منعوا منى عقالا لقاتلتهم عليه قال الربيع قال ابو عبيدة ذلك اذا منعها من امام مستحق لأخذها واما غيره فلا يقتل من منعد اياها قال الربيع حدثنى ابو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكوة يقتل اى ان منعها من الإمام المستحق لها ولو مع ما يسوى عقال بعير او منع عقالا كانوا يعطون مع بعيره اوعنا قا من المعز وحديث ابن عباس صريح في القتل وقيل اذا كان المنع انكار الها قتل والا ووجد اخذها قهرا اخذت قهرا ولم يقتل قال في كشف الغمة ثم استقر الامر من الخلفاء بعد ابى بكر على اخذها من الممتنع قهرا وصرفها المستحقها
اي لان منعها بعده ليس انكار الها ولا تدفع للجائر ولا العامله ورخص ان يعطاها اذا طالب بها وفيل تحاد واتفقوا انها لا تعطى مشركا ولا تجزئ قال ابن عباس رضى الله