وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وهو قيل جائز لقصد تيقظ الطالب واختباره ليبحث عن الرواة وذكر السيد الشريف ان المدلس اما با حفاء فى الاسناد وانه هو ان يروى عمن لقيه ا و عاصره مالم يسمعه منه على سبيل يوهم انه سمعه منه بان لا يقول حدثنا بل يقول قال فلان او عن فلان او نخوذ لك وانه وبما لا يسقط المدلس شيخه بل يسقط من بعده رجلا ضعيفا او صغير السن كفعل الاعمش والثورى وغيرهما وان ذلك مكروه جدازمه اكثر العلماء واختلف في قبول روايته الاصح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع محكمه حكم المرسل بأنواعه وما رواه بلفظ مبين للاتصال كسمعت واخبرنا وحدثنا واشباه ذلك فهو محتج به واما باخفاء فى الشيوخ وهوان يروى عن شيخه حديثا سمعه منه فيسميه او يكنيه او ينسبه اويصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف وامره اخف لكن فيه تضييع المروى عنه وتوعير بطريق معرفة حاله والكراهة بحسب الغرض الحاصل عليه مثل ان يكون كثير الرواية عنه فلا يجب الاكثار عن واحد على صورة واحدة وقد يجمله عليه كون شيخه الذى غير ما يعرف به غير ثقة او اصغر منه او غير ذلك والمدرج هو ما ادخل في الحديث من كلام بعض الرواة فيظن انه من الحديث أو ذكر متنان فيه بإسنادين كرواية سعيد بن ابى مريم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ادرج ولا تنا افسون من متن اخرا وعند الراوى طرق من متن واحد بسند شيخ وهو غير سند المتن فيروي عنه بسند واحد فيصير الاسناد ان اسناد او احدا ا و يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده اومتنه فيدرج - روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام ومن ذلك ان يسوق الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام من متن الحديث فيروين كذلك والادراج يكون اولا ووسطا واخرا وهو الاكثر ومنه حديث