وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

بذلك العمل وخص الرى عن الشبع لاستلزامه ولاند اشق من الجوع وما ذكر الربيع رحمه الله اولى من تفسير بعضهم الزوجين بشيئين ولو لم يقترنا كدرهمين و درهم وتمرقا

فاک

قتادة عن إلى عمر القدافي عن ابى تهرين سمعت رسول الله * صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل كانت له ابل لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله ما نجدنها ورسلها قال عسرها ويسرها فانها تانى يوم القيامة كاعد ما كانت اى كاملة عددا واسمنه واشره يبطح لها بقاع قرقر فتطاه با خفافها فاذا جاءت اخراها اعيدت عليه اولاها في يومركان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وايما رجل كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها فانها تانى يوم القيامة كاعد ما يكون واسمنه واشره يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطاه كل ذات خلف

بظلفها اذا جاوزته اخراها اعيدت عليه اولاها فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وايما رجل كانت له غنم لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فانها تاتى يوم القيامة كاعد ما كانت واكثره واسمنه واشره تربط لها بقاع قرقرتطاء كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء اذا جاوزته اخراها اعيدت عليه اولاها فى يوم كان مقداره الف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله قال صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الاسلام كان صلى الله عليه وسلم يقول منادى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره قال الترمذى حدثنا قتيبة اخبرنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن سنان