وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

326

وهو يقول اسالك بحرمة هذا البيت ان تغفر لى فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم سل بحرمتك فان حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمة هذا البيت فقال يارسول الله ان لى ذنبا عظيما قال وما ذنبك قال ان لى ما لا كثيرا وان ماشيتى كثير وان خيلى كثير ولكن الرجل اذا سالتى شيئا من مالي فكان شعلة من نار تخرج من وجهى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخ عنى يا فاسق لا تحرقنى بنارك والله نفسي بيده لو صمت الف عام وصليت الف عامر ثرمت لئيما لا اكبك الله في النارا ما علمت ان اللؤم من الكفر والكفر فى النار و السخاوة من الإيمان والإيمان في الجنة وهذا الوعيد فى مانع الزكاة وذلك الرجل منع الزكاة * وصدقة التطوع قاك صلى الله عليه وسلم من ادى الزكاة وقرى الضيف وادى الامانة فقد وقى شر نفسه قال صلى الله عليه وسلم ان فى المال الحقا سوى الزكاة رواه الترمذى يعنى مثل قرى الضيف ونفقة من تجب عليه نفقته وتنجية المضطر واعطاء الكفارة الواجبة والاقتصار على اداء الزكاة وقرى الضيف فى الحديث قبل هذا انما هو باعتبار ما يكثر دورانه و يعتاد قال ابن ماجة حدثنا على بن محمد حدثنا يحيى بن أدم عن شريك عن إلى حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس انها سمعته تعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة ونقول الحصر اضافي بالنسبة الى زكاة الفطر ا و حق لبيت المال والذى للترمذي عن فاطمة بنت -

قيس هذه ان فى المال المقاسوى الزكاة والحديثان تعارف