الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥327
ح
نفيا واثباتا واذا تعارض النفى والاثبات فالاثبات اولى لكن ان لم يمكن الجمع وقد حاولت الجمع بينهما والحمد لله كما رايت وان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ كسخ الثانى الاول ولفظ الترمذى حدثنا محمد بن مدوية أخبرنا الاسود بن عامر عن شريك عن الى حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس سالت اوسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلى هذه الآية التى فى البقرة ليس البران تولوا وجوهكم الايتر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن إلى حمزة عن عامر عن
فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في المال حقا سوى الزكاة ورواية اسمعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث اصبح قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة قـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصلاة المانع الزكاة لا صلاة لما نع الزكاة. الإصلاة المانع الزكاة قاله ثلاثا والمتعدى فيها كما نعها. قال الربيع والمتعدى فيها هو الذى يدفعها لغير اهلها و قشره الترمذى بما يشمل هذا والاخذ و العامل الا انر اخر التاء قال الفضيل بن سهيل حدثنا ابو النظر هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله * ابن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذى لا يؤدى زكاة ماله يخيل إليه ما له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان فيلتزم او يطوفه يقول انا كنزك انا كنزك قال اخبرنا الفضل بن سهل حدثنا حسن بن موسى الاشيب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله