وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

229

انت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤديان زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال مخلعتهما فالقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حجة على ان في الحلى زكاة وكذا راى قوم من الصحابة والتابعين الزكاة فى الحلى ما كان منه ذهبا أو فضة وكذا قال سفيان الثورى وعبد الله ابن المبارك وهو الصحيح الذي لا يعدل عنه وقال قوم كا بن عمر و جابر بن عبد الله وانس بن مالك ومالك بن انس والشافعى واحمد واسحاق ان لازكاة فى الحلى وليس كذلك الا ان كان من غير الذهب والفضة روى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراتين اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ايديهما سواران من ذهب فقال لهما الوديان زكاتهما * قالتا لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجبان ان يسور كما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديار كانهما قال الترمذى باب ما جاء فى زكاة الحلى حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابى وائل عن عمر بن الحارث عن ابن اخي زينب امراة عبد الله عن زينب امراة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فانكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة اى اخرجن الزكاة ولو من حليكن عن حليكن فان احاديث وجوب الزكاة فى الحلى تقوى هذا التفسير وكذا قول عطاء عن اوسلمة بسنداي داود اليه كنت البس اوضا حا من ذهب فقلت يا رسول الله هذ اكثر فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته اي بلغ

42

حديث