وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

331

الا ملجا من الله الا اليه (اربعون فى النصاب والوقت) قال الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون

العشر وما سقى بالدوالى والقرب نصف العشر قال ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة ولا فيمادون خمسة اواق صدقة والاوقية اربعون درهما وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وليس فيما دون خمس دود صدقة يعنى خمسة ابعرة وليس فيما دون اربعين شاة صدقة وقوله والأوقية اربعون درهما وقوله يعنى خمسة ابعرة ادراج من الربيع رحمه الله فعله لظهوران منه والدوالى ما تدور به البقرات ونحوها على البثر والغرب الدلو واما سائر مال التجرفيزكى على التقوير فهو داخل في زكاة الذهب والفضة كما قال سمرة بن جندب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة من الذى يعد للبيع فنقول كل ما يعد للبيع يزكى بالقيمة ولو نخلا او ارضا اوغنما اوا بلا او بقرا قال

البخاري

حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصارى حدثنى ابى حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس بلانس جده از انس حدثه ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط اى لا يعط الزائد وقيل لا يعط شيئا لان هذا العامل