وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

خائن فليعط أخرا وبجى بها فى اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم اى زكاتها من الغنم من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستار وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستال واربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة فاذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففى كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائز فشاة فاذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشانان فاذا زادت على مائتين الى ثلاث مائة ففيها ثلاث واذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فان لم تكن الاتسعين ومائة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها اى لعدم النصاب فكذ الازكاة في مائة وتسعة وتسعين قال البخارى بالسند المذكور بعينه ان انسا حدثه ان ابابكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التى امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسر تاله او عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فانها تقبل منه

الجدعة