وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

الجذعة ويعطيه المصدق بالتخفيف عشرين در هما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الابنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شانين او عشرين در هما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين در هما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما اوشاتين المصدق بالتخفيف الساعى وبالتشديد المالك والجذعة بفتحتين الداخلة فى الخامسة والحقة الداخلة فى الرابعة وبنت اللبون الداخلة فى الثالثة والشاة او العشرون در هما شرع وفريضة من فرائض الزكاة لا تقويم اذ لا يتفق

ان انسا حدثه أن ابا بكر كتب له الفريضة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يعرف بين مجتمع خشية الصدقة أى خشية الساعي قلتها او صاحب المال كثرتها قال ايضا بذلك السندان انساحدث ان ابابكر رضى الله عنه كتب له الفريضة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وماكان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اى بالقيمة اذا تفاوتت شركتهما بل ما خلطا فاخذ من واحد منهما عن الاخر ذكر الترمذى بسنده اند کتب رسول الله كتاب الصدقة ولم يخرجه الى عماله حتى قبض وقد كان في قراب سيفه و عمل به ابو بكر بعد ما اخرجه وعمر حتى قبضا وكان فيه في خمس من الابل شاة الى اخر ما مر سواء وهو احاديث البخارى المتقدمة كلها الا انه زاد بعد هز