الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢224
بعد قوله بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عيب قال وقال الزهرى اذا جاء المصدق قسم الشاء ثلاثا ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار واخذ المصدق من الوسط وقد رواه البخارى ايضا بسنده المذكور هكذا ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار قاك على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فيحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحوت عليه الحول حديث حسن ورواه بعض موقوفا على على و معنى قوله ليس عليك الى انه ليس عليك في الذهب شئ ان لم تكن لك فضة حتى يجمع لك عشرون دينارا والحديث صريح فى انه لا وقص فى الذهب والفضة قال جابر
ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيمادون خمسة اوسق
من التمر صدقة جمع فى الحديث ما عدده خمس و روي ابو سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة والمذهب ان البقر كالابل لكن اسنانها تتعجل وقال قومنا ان لازكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين روى احمد بن حنبل و ابوداود والترمذي وابن ماجة والنسائى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فامره ان ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة وحسنه الترمذى ومحمد ابن حبان والحاكم