وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

224

بعد قوله بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عيب قال وقال الزهرى اذا جاء المصدق قسم الشاء ثلاثا ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار واخذ المصدق من الوسط وقد رواه البخارى ايضا بسنده المذكور هكذا ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار قاك على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فيحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحوت عليه الحول حديث حسن ورواه بعض موقوفا على على و معنى قوله ليس عليك الى انه ليس عليك في الذهب شئ ان لم تكن لك فضة حتى يجمع لك عشرون دينارا والحديث صريح فى انه لا وقص فى الذهب والفضة قال جابر

ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيمادون خمسة اوسق

من التمر صدقة جمع فى الحديث ما عدده خمس و روي ابو سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة والمذهب ان البقر كالابل لكن اسنانها تتعجل وقال قومنا ان لازكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين روى احمد بن حنبل و ابوداود والترمذي وابن ماجة والنسائى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فامره ان ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة وحسنه الترمذى ومحمد ابن حبان والحاكم