وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

قال

- سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون اوكان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى او النضح نصف العشر قال ابن ماجة حدثنا هشامر ابن عمارة حدثنا اسمعيل بن عياش عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة فنقول لم يذكر السلت لدخوله فى الشعير او الحنطة فى رواية عنه صلى الله عليه وسلم اذا بلغت الابل احدى وعشرين ومائة ففى كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في رواية عنه صلى الله عليه وسلم وهى النسخة التي كتب صلى الله عليه وسلم ووجدت عند ال عمر واقراها سالم بن عبد الله بن عمر وانسخها عمر بن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب اذا بلغت الابل احدى وعشيرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فاذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتالبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة فاذا بلغت اربعين ومائة ففيها حقتان و بنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين ومائة فاذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فاذا بلغت ستين ومائة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فاذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسما وثمانين ومائة فاذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين فاذا بلغت مائتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون اى السنين وجدت اخذت قال معاذ