وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

336

رضى الله عنه وعرضوا على ان اخذ لما بين الاربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فلمّا قدمت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك وقال ان الاوقاص لا فريضة فيها كان صلى الله عليه وسلم لا ياخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير ويقول ما انزل الله على فى الحمر شيئا ونقول ليس على المسلم صد فرفى عبده ولافرسه ولا رقيقه الإزكاة الفطر فى الرقيق ويقول اخرجوا الزكاة من اوسط اموالكم فان الله عز وجل لم يسالكم خيرها ولم يا مركز بشرها ولكن من تطوع خيرا قبلناه منه. واجره على الله تعالى ويقول ذاق طعم الإيمان من عبد الله وحده وشهد ان لا اله الا هو واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا اللئيمة والدرنة الجرباء واللئيمة العجفا ولا تاخذوا من ارباب الماشية سخلة ولا ربا ولا اكولة ولا فيلا ولا شارفا ولا ذات هزال ولاذات عور فكان عمر يقول لسعاته لا تاخذ واحرزان الناس ولا الحافل ومن ذلك ما ذكر ابو عبيدة من الرجاء الحديث لا يعمد الرجل الى ادنى ماله فيزكيه منه وخيركم عند الله من يخرج من ماله احسنه قال الربيع السخلة التى تشبع امها وهي ترضع والربا التي تربى ولدها والاكولة شاة اللي السمينة قات

والحرزات الخيار والحافل ذات الضرع العظيمة الربيع قال حدثنى ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فى الجارة ولا فى الكسعة ولا فى النحة ولا فى الجهة صدقة قال الربيع الحجارة الابل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت اهل البيت

ونقول