وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

342

دنانير فاخذتها فاذا هي ثمانية عشر دينا را فذهبت بها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلص قنا فقال صلى الله عليه وسلم هل الهويت الى الجمر قلت لا فقال بارك الله لك فيها يعنى ليست بكتر يؤخذ منه الخمس فلا يؤخذ منه وذكر ما لك انه سمع من اهل العلم ان الركاز انما هود فين يؤخذ من دفين الجاهلية ما لم يطلب تحصيله بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة فاما ما طلب بمال وتكلف فيه فاصيب مرة واخطاهرة * فليس بركاز و فى الحديث ما وجدتم فى قبور الجاهلية فخذوه اي بلا اعطاء خمس منه قال ابو سلمة عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم العجما جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار و فى الركاز الخمس وكذا قال الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح العجما جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس العجما الدابة لم يطقها صاحبها ولم يتبعها يصح اور بطت برباط مثلها فقطعته جرحها مهدور لا شئ على صاحبها وكذا سائر جنايتها حينئذ ومن استعمل بالفاعا قلا برضاه في معدن او بئر فسقط فيه او انهدم عليه فلاضمان عليه قال عمر من وجد فى قبور الجاهلية شيئا فهوله وذلك لما روى عنه صلى الله عليه وسلم ما وجد تم فى قبور * الجاهلية فخذوه ومن هذا ما روى عن ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابى رغال من قوم