الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠342
دنانير فاخذتها فاذا هي ثمانية عشر دينا را فذهبت بها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلص قنا فقال صلى الله عليه وسلم هل الهويت الى الجمر قلت لا فقال بارك الله لك فيها يعنى ليست بكتر يؤخذ منه الخمس فلا يؤخذ منه وذكر ما لك انه سمع من اهل العلم ان الركاز انما هود فين يؤخذ من دفين الجاهلية ما لم يطلب تحصيله بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة فاما ما طلب بمال وتكلف فيه فاصيب مرة واخطاهرة * فليس بركاز و فى الحديث ما وجدتم فى قبور الجاهلية فخذوه اي بلا اعطاء خمس منه قال ابو سلمة عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم العجما جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار و فى الركاز الخمس وكذا قال الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح العجما جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس العجما الدابة لم يطقها صاحبها ولم يتبعها يصح اور بطت برباط مثلها فقطعته جرحها مهدور لا شئ على صاحبها وكذا سائر جنايتها حينئذ ومن استعمل بالفاعا قلا برضاه في معدن او بئر فسقط فيه او انهدم عليه فلاضمان عليه قال عمر من وجد فى قبور الجاهلية شيئا فهوله وذلك لما روى عنه صلى الله عليه وسلم ما وجد تم فى قبور * الجاهلية فخذوه ومن هذا ما روى عن ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابى رغال من قوم