الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١344
شود لما اهلك الله قومه بما اهلكهم منعه لمكانه من الحرم ودفعه عنه ولما خرج ووصل موضع قومه هذا اصابه ما اصاب قومه فدفن ومعه غض من ذهب ان انتم نبشتم عنه وجدتموه معه فابتدره الناس فاخرجوا منه الغض واخذوه اى ولم يؤد واخمسه ومن ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى كنز وجده رجل في خربة ان وجدت فى قرية مسكونة فصرف وان وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس وما رواه بلال بن الحرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة اى من المعادن التي لا تحتاج الى العمل كان صلى الله عليه وسلم يرخص فى تعجيل اخراج الزكاة قبل محلها للاغنياء رفقا بالفقراء والمساكين وربما اخراخذها ممن وجبت عليه عامين قال ابن عباس رضي الله عنهما سلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين بسؤاله رضى الله عنه لكون غنيا كثيرا ما كان الخلفاء الراشدون
يؤخرون اخذها اذا راوا المصلحة فى ذلك فال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف على اهل الصدقة فاذاجاء تهم قضى عنهم من سما نهم م كان ابو بكر رضى الله عنه اذا اعطى الناس عطياتهم يقول هل عندكم من مال وجبت عليكم فيه الزكاة فان قالوا نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال وان قالو الاسلم اليهم عطياتهم ولم ياخذ منهم شيئا قال صلى الله عليه وسلم يكون قد مارك في مالك