وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

344

شود لما اهلك الله قومه بما اهلكهم منعه لمكانه من الحرم ودفعه عنه ولما خرج ووصل موضع قومه هذا اصابه ما اصاب قومه فدفن ومعه غض من ذهب ان انتم نبشتم عنه وجدتموه معه فابتدره الناس فاخرجوا منه الغض واخذوه اى ولم يؤد واخمسه ومن ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى كنز وجده رجل في خربة ان وجدت فى قرية مسكونة فصرف وان وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس وما رواه بلال بن الحرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة اى من المعادن التي لا تحتاج الى العمل كان صلى الله عليه وسلم يرخص فى تعجيل اخراج الزكاة قبل محلها للاغنياء رفقا بالفقراء والمساكين وربما اخراخذها ممن وجبت عليه عامين قال ابن عباس رضي الله عنهما سلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين بسؤاله رضى الله عنه لكون غنيا كثيرا ما كان الخلفاء الراشدون

يؤخرون اخذها اذا راوا المصلحة فى ذلك فال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف على اهل الصدقة فاذاجاء تهم قضى عنهم من سما نهم م كان ابو بكر رضى الله عنه اذا اعطى الناس عطياتهم يقول هل عندكم من مال وجبت عليكم فيه الزكاة فان قالوا نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال وان قالو الاسلم اليهم عطياتهم ولم ياخذ منهم شيئا قال صلى الله عليه وسلم يكون قد مارك في مالك