وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

348

زينب امراة عبد الله ايجرى عنى من الصدقة ان اتصدق على زوجى وهو فقير وبنى اخ لى ايتا مروانا اتفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال قال نعم وكانت صناع اليدين الى كثيرة العمل. باليدين قال المحدثون المراد الزكاة لقوله ايجزى عنى وقال ابو خيفة لا تعطى المراة زكاتها زوجها للاشتراك فى المنافع عادة فاجاب له صاحباه ابويوسف ومحمد بان الحديث فى النفل يعنيان والله اعلم انه ذكرت الإجزاء باعتبار انه يجزيها فى ان تصل به الى الجنة وتنجوبه من النار واتفقوا انه لا يعطيها الرجل امراته ويرد على إلى حنيفة ما روى ان ابن مسعود رضى الله عنه قال الزوجة اعطيني واولادى زكاة مالك فانا لها اهل فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لها جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا خدائمة الجور منا ظلما هل يقع بدلا من الصدقة قال لا كان عمر رضى الله عنه بولى الناس تفرقة زكاة اموالهم الباطنة جاء رجل عمر رضى الله* عنه بمائتي درهم وقال له يا امير المؤمنين هذه زكاة مالى فذها فقال اذهب بها فقسمها كان عمر رضى الله عنه يكل امر الاموال الظاهرة الى الولاة احب الناس ذلك ام كرهوا ويقول ادفعوا صدقات اموالكم الى من ولاه الله امركم في برفلنفسه ومن الم فعليها وهذا لا ينا في ما مر من ان ما ياخذ ائمة الجور لا يكفى زكاة لان ما مر فى الاخذ ظلما لا والاخذ زكاة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان علينا ائمة جور ياخذون منا زائد ا على حقهم ظلما فهل نكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال صلى الله عليه وسلم لا اى لا تكتموا يقول رسول الله صلى الله عليه