وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

وسلم يقول لارباب الاموال من ادى ذكاته الى رسول الامام فقد برئت ذمته منها إلى الله ورسوله فله اجرها واثمها على من بدلها من ائمة الجور ونقول كذلك من اداها الى عامل ثقة اجزته لانه لا يضيعها قال ابن عباس رضى الله عنهما اذا كان ذو و قرابة لا تعولهم فاعطهم من زكاة مالك وان كنت تعولهم فلا تعظهم ولا تجعلها لمن تقول كان صلى الله عليه وسلم اذا وجد الاصناف الثمانية دفعها اليهم ويقول ان الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية أجزاء فمن كان من اهل الاجزاء اعطيناه كان صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد الاصناف كلها دفعها * الى من وجده منهم وربما امر يدفعها الى واحد كما قالـ سلمة بن صخر جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله الصدقة فقال اذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليد فعها اليك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل اذا اخرج زكاته ان يشتريها ثانيا من الفقير قال عمر رضى الله عنه نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشترى فرسا كنت حملت عليه فى سبيل الله ثم وجدته يباع ويقول لا تشتره ولا تعد فى صدقاتك ولو اعطاكه بدرهم فان العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه واقول فالمرادانه ما تعمل في ردّه لا يجوز كا لشراء والمبادلة والمؤاجرة به وما يدخل ملكك بلا عمل منك وهو ان ترثه حل لك فما يو حب لك لا تقبله وكذا ما يوص به اليك لانك عملت قبوله الاعلى قول من زعم ان الوصية تدخل ملك الموصي له بلا قبول منه وذكر وا عن ابن عمران المراد فى الحديث ا ليشتريها