وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

301

محلها وهذ ا كما قال انس قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة لحم فقال ما هذا فقال شيء تصدق به على بريرة فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وكذا روى الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلم فقروب اليه خبرا واد و فقال المرار البرمة تفور باللحم قلت بلى يارسول الله لكن ذلك لم تصدق به على بريرة وانت لا تاكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو الينا منها هبة و ت بو لورل و هذا د قولناها الذى ارسل صلى الله عليه وسلم اليها على يدغيره او من مال ارسله اليها وعلى كل حال هو من مال الزكاة او صدقة غير الزكاة * لا من مال رسول صلى الله عليه وسلم وليس فى الحديث سؤال عما عهده بل عمار اى حادثا ولم تستحضره وسال عنه * خوف ان تحرمه عليه وليس بجرا و فلما سال اخبرته فلم يحرمه وقد علم ان عدم احضاره غير شح وتقدم فى حديث أنس ان نفس اللحم من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لفنى الالخمسة لعامل عليها اولغاز فى سبيل الله او لغنى اشتراها بماله او فقير تصدق عليه فأهداها لفنى او غار مقال عبد الله بن عطاء عن عبد الله*

قال

f

ابن بريدة عن ابيه بريدة ان امراة انت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت بوليد ة على امى وانها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك