الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠352
فى الميراث رواه ابوداود وزاد الترمذى قالت يا رسول الله كان عليها صوم شهرا فا صوم عنها قال صومى عنها قالت يا رسول الله انها لم تج قط افاحج عنها قال نعم حجى عنها قال سعيد بن يسار سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ما تصدق احد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة تربو فى كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله ويد الرحمن يد الاخذا ضيفت للرحمن اضافة ملك اويده خزانته وفى رواية عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم از الله يقبل الصدقة وياخذها يمينه فين بها لاحدكم كما يربى احدكم مهره حتى ان التمرة لتصير مثل احد وتصديق ذلك في كتابالله عزوجل وهو الذى يقبل التوتر عن عباده وياخذ الصدقات والمراد يمين الاخذلان الأخذ من شانه ان كان مؤمنا ان ياخذ بيمينه وان اخذها أخذ بشماله فمن شان المعطى ان لا ينا وله بل يقول خذ يمينك امر المعروف والفلو هو المهرواما الفصيل فقال ابوداود سمعت من الرياشي والرحام وغيرهما و من كتاب النظرين شميل ومن كتاب الى عبيدة وربما ذكر احدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل اذا
*
فصل ثم تكون بنت مخاض السنة الى تمام السنتين فاذا دخلت في الثالثة فهى ابنة لبون فاذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة الى تما مر اربع سنين لانها استحقت - ان تركب ويحمل عليها الفحل وهى تلقح ولا يبلغ الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها إلى تمام اربع
سنين