وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

352

فى الميراث رواه ابوداود وزاد الترمذى قالت يا رسول الله كان عليها صوم شهرا فا صوم عنها قال صومى عنها قالت يا رسول الله انها لم تج قط افاحج عنها قال نعم حجى عنها قال سعيد بن يسار سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ما تصدق احد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة تربو فى كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله ويد الرحمن يد الاخذا ضيفت للرحمن اضافة ملك اويده خزانته وفى رواية عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم از الله يقبل الصدقة وياخذها يمينه فين بها لاحدكم كما يربى احدكم مهره حتى ان التمرة لتصير مثل احد وتصديق ذلك في كتابالله عزوجل وهو الذى يقبل التوتر عن عباده وياخذ الصدقات والمراد يمين الاخذلان الأخذ من شانه ان كان مؤمنا ان ياخذ بيمينه وان اخذها أخذ بشماله فمن شان المعطى ان لا ينا وله بل يقول خذ يمينك امر المعروف والفلو هو المهرواما الفصيل فقال ابوداود سمعت من الرياشي والرحام وغيرهما و من كتاب النظرين شميل ومن كتاب الى عبيدة وربما ذكر احدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل اذا

*

فصل ثم تكون بنت مخاض السنة الى تمام السنتين فاذا دخلت في الثالثة فهى ابنة لبون فاذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة الى تما مر اربع سنين لانها استحقت - ان تركب ويحمل عليها الفحل وهى تلقح ولا يبلغ الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها إلى تمام اربع

سنين