الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣ابن عبد المطلب لو اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له استعملنا على الصدقت يا رسول الله فجاء ناعلى فى هذه الحال فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل احدكى قالا فانطلقنا حتى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك فقال ان هذه الصدقة انما هى اوساخ الناس وانها
لا تحل لمحمد ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم قال شعبة وقتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم وقال شعبة بن اخت القوم من انفسهم وذلك المذكور من حرمة الصدقة على إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم مستمر الى الان وقيل إذا لم تكن الغنائم ياكلون منها حلت لهم الصدقة وبدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبنى المطلب ان لكم فى خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم وتقول تبعا لانس وغيره من الصحابر ان اله صلى الله عليه وسلم فى باب الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب وجاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم فى هذا كان واثلة بن الاستقع لا يكل اعطاء. الصدقت الى غيره ويقول اذا قام المتصدق ليضع * الصدقة فى يد الفقير كتب له فى كل خطوة حسنة فاذا صارت فى يده كتب له بكل خطوة عشر حسنات، وهذا الحديث يشمل الفرض والتطوع قالـ الربيع حدثنى ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى اولا لذى مرة سوى ولا لمناثل ما لاقال الربيع ذو المرة السوى القوى المحترف