الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤والماثل الجامع للمال فنقول ان قوى ولا يجد حرفة ولا من يستعمله او وجدها ولا تؤخذ عنه جاز له وان لم يتعلمها: فليعلمها ويكتب بها والجامع للمال لانحل له سواء كان قويا محترفا ام لا وليس جامعا له من ياخذها ليخلص من ذنوب الله او لمخلوق لزمنه ولم يجد لها مخلصا وكذا تحل لقوى محترفى ولا تكفيه حرفته لما لا بد منه اولما اراد من تزوج لانه لما الم تكفه حرفته صاركن لا حرفة له ويستثنى من الغنى والقوى المحترف من تقدم استثناءه فى الحديث فتحل للغازي والعامل عليها والغارم ولو كانوا اغنياء اقوياء محترفين سئک عبد الله بن عمر و بن العاصى عن الصدقراى مال هجـ فقال هي مال العرجان والعوران والعميان وكل منقطع به اي مقيما في بلده او مسافرا كان قبيصة لا ينفع الصدقة الى من ساله من الشباب في المعونة فى النكاح ويقول ان ذلك سحت ياكله من ياخذه وكان يعينه من غير الصدقة ومفهومه ان يعطيها من ساله للنكاح من غر الشباب قال صلى الله عليه وسلم فى تفريق الصدقة اما و الله ان احدكم ليخرج بمسئلته من عندى. يتا بطها حتى تكون تحت ابطه نارا فقال عمر رضى الله عند يا رسول سے فلم تعطيهم قال فما اصنع يأبون الا ان يسالونى وبانى الله لى البخل ويهن كما قال جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسل شيئا قط فقال لا اى ان لم يجد ا ولم يكن له وجه في العطية اذ كان لا يتاهل لها البتة وهذا شامل للزكاة وغيرها و في الحديث جوازا اعطاء الزكاة سائها ولا يجب رده الا ان كان ليس اهلا لها قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل اليا تينى فيسالني فاعطيه فينطلق وما يحمل فى حضنه الا النار والحضن مارد