وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

OV

ما تحت الابط الى الكثير او العضد والصدرا و الجانب كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تلحفوا في المسالة فانه من يستخرج منا بها شيئا لم يبارك له فيه اى لا تلموا قال عطية عن إلى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الا فى سبيل الله او ابن السبيل اوجار فقير يتصدق عليه فيهدى لك او يدعوك والجار والاهدا تمثيل التخصيص فكذا غير الجار وكذا سائر التمليك الحلال غير الاهداء قال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ابقت غنى اى فى الأخذ كما روى ان اعطى صلى الله عليه وسلم كثيرا فتقول يجوني الاعطاء بحسب النظر الصحيح لالهوى ما لم يبلغ بالصدقة مرتبة لا تجوز له الزكاة فيها فى المعطى بان يبقى لنفسه ما لا يحتاج معه الى دليل ويدل هذا حديث خير الصدقة ما كان من ظهر غنى لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه اربعون فى صدقة التطوع) قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو و الرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ومعنى فرضها تأكيدها او هو على ظاهره من الوجوب الا انه قبل ان ينسخ الوجوب بالزكاة وعلى كل حال يكون الحديث صريحا فى انها لاتجرى بعد صلاة العيد قال موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطران تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم او يومين زاد بعض او ثلاثة وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصدقة مطلقا باكروا* بالصدفها البلاء لا يتخطاها قال مالك عن نافع عن ابن عمر انه صلى الله عليه